السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
172
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) مستند العروة كتاب الخمس : 241 ، قال قدّس سرّه « وأما ارتكاب تقييد آخر أعني ضم الأرباح بعضها إلى بعض بحيث يستثنى حتى المؤن الحاصلة قبل الربح المتجدد أي المئونة المتخللة بين الربحين فهذا لم يقم عليه دليل . . . » .